هل تجب الزكاة في مبنى المستشفى؟
السؤال:
السؤال السادس من الفتوى رقم(1786) إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما، فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر، فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/338) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس