الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

الجواب
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف، فلا تجب الزكاة في مالهما.
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح، نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[التوبة: 103] فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة المكلف، ولهذا قال فقهاء الحنابلة: (وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة)، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه- حينما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها وليهما.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/ 305-306)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟