السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 3288
الخط

هل تجب الزكاة في المال المدخر كل سنة ؟

السؤال:

الفتوى رقم(19467) لدي منزل مؤجر لدى شركة، وأتقاضى إيجار كل سنتين مقدما، وأودع هذا المبلغ كاملاً بالبنك، وعندما يحول عليه الحول أخرج منه الزكاة، فهل المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول مرة ثانية عليه زكاة ؟ علما بأن هذا المبلغ لا آخذ منه شيئًا إلا الزكاة فقط، علما بأن علي أقساطًا أقوم بسدادها لدى صندوق التنمية العقاري، حيث إنه هو الجهة التي قامت ببناء هذا البيت المؤجر، وأدفع سنويا (9593 ريالا) للقسط، وما زال متبقيا في ذمتي مبلغ وقدره (253.821 ريالا) لصندوق التنمية العقاري وغيره، فهل تسقط الزكاة لوجود هذا الدين مع التوضيح الدقيق – وهل على المال الثابت إذا أخرجت زكاته وحال عليه الحول زكاة مرة أخرى، وإذا كان هذا المال أقل من مجموع الدين فهل تجب فيه الزكاة؟

الجواب:

عليك أن تزكي ما بقي لك من النقود في البنك أو غيره إذا كانت نصابًا كلما حال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 250-251) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً