الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العقار المؤجر ؟

الجواب
العقار المعد للإجارة، أو المعد للسكنى ليس فيه زكاة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» فهذا العقار الذي أعددته للإجارة قد أعددته لنفسك لتستغله بما يحصل فيه من أجرة، لكن تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد وهي عندك، فإن أنفقتها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها؛ لأن الزكاة لا تجب في المال حتى يتم عليه الحول، مثال ذلك: أجرت هذا البيت بعشرة آلاف ريال، خمسة آلاف على العقد أخذتها وأنفقتها قبل تمام نصف السنة، وخمسة آلاف على نصف السنة أخذتها وأنفقتها قبل أن تتم السنة، فنقول: الآن ليس عليك زكاة في هذه الأجرة؛ لأنها لم يتم عليها حول من العقد فتسقط زكاتها، أما لو بقيت عندك حتى تم عليها الحول من العقد لا من القبض فإنك تزكيها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/209)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟