هل تجب الزكاة في الدين إذا كان على معسر ؟
السؤال:
رجل استلف من أخيه ثلاثة آلاف ريال منذ ثلاث سنوات، ولا يعتقد أنه سوف يسدد المبلغ؛ لأنه معسر هل عليها زكاة؟
الجواب:
لا. ليس عليها زكاة ما دام معسراً فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه، وإذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط، ثم إن بقى عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهلم جرا، وإن أنفقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(148)