السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 1304
الخط

هل تجب الزكاة في البيوت المؤجرة إذا كانت الأجرة على دفعات؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً ؟

الجواب:

كل الأُجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر الشقة بعشرة آلاف تمت السنة فقبض عشرة آلاف فإنه يزكيها، لأنه تم عليها الحول. ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد فأخذها ثم أنفقها فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه من عقار، أو سيارات، أو معدات، أو غير ذلك إلا الحلي من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/190)

أضف تعليقاً