الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في أموال الأيتام؟

الجواب
تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه الجماعة، ولفظة: "الأغنياء" تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة» وهو مرسل.
وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 410-411)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟