هل الوكيل في تفريق الزكاة من العاملين عليها؟
السؤال:
هل الوكلاء في تفريق الزكاة لشخص معين من العاملين عليها، أم لا؟
الجواب:
لا. فمثلاً: أعطيتك ألف ريال، وقلت: توزعه على المستحق هل لك منه شيء؟ لا. إذا كان هؤلاء قد وكل إليهم من قبل الدولة -الحكومة- هل يأخذون؟ الحكومة مثلاً جعلت أناساً على الزكاة يقبضونها ويفرقونها، هل لهم فيها حق؟ إذا كان له راتب ما يستحق، وإذا لم يكن له راتب يستحق؛ لقوله: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60]. إذا كان رجل راتبه في الشهر ألف ريال ونفقته ألفي ريال، هل يعطى من الزكاة؟ نعم. كم يعطى؟ اثني عشر ألفاً في السنة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى جلسات رمضانية