الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

نزل منها دم أثناء حملها واستمر معها حتى نزل جنينها فما حكم صومها ؟

الجواب
لا يجب على المرأة المذكورة أن تقضي؛ لأن الدم المذكور ليس بدم حيض ولا نفاس، إلا إذا كان الدم قبل سقوط الجنين بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع أمارات الطلق، فإنه يعتبر من النفاس، ولا يصح معه الصوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/67)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟