الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 527
الخط

مَن دفع زكاة ماله لوالدته وجب عليه بدلها للفقراء

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(11020) أعطيت والدتي فلوساً من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟

الجواب:

يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/69) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً