الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 5477
الخط

معنى حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)

السؤال:

الفتوى رقم(18635) عثرت على مسألة في كتاب "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فقال المصنف الصنعاني -رحمه الله-: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فإذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفياً للصحة، كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟ السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟ السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني) فنقول: إن الذي يزني إذا صلى تجزئه صلاته؟ لأنه مكلف بأداء الصلاة، ولكن لا ثواب له عند الله لارتكابه هذه المعصية ولو صلى طول حياته؟ وأخيرا: هل بإمكاننا أيضاً أن نقيس على المسألة كل الذنوب التي يعاقب عليها الإنسان من سرقة وغيرها؟ أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

الجواب:

الحديث صحيح، ومعناه: أن الجارية الصغيرة إذا بلغت الحلم وجب عليها ستر رأسها وجميع بدنها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومن علامات بلوغ المرأة خروج الحيض منها، فالحديث دليل على نفي صحة الصلاة من المرأة بدون ستر عورتها، وليس المقصود منه نفي الثواب فقط، كما ذكر الصنعاني -رحمه الله- ؛ لأن الأصل في نفي القبول هو نفي الصحة إلا بدليل يدل على أن المقصود نفي الثواب، كما في حديث الآبق وشارب الخمر، وكما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في (صحيحه)، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» لأن المراد بهذا عند جميع أهل العلم: نفي الثواب، لا نفي الصحة، ولهذا لا يؤمر شارب الخمر والآبق، ومن أتى عرافاً فسأله عن شيء بإعادة الصلاة، ومن الباب الأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق على صحته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/143- 145)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً