الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 789
الخط

متى يشرع التكبير وما حكم التكبير الجماعي ؟

السؤال:

الفتوى رقم(9887) نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علما بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.

الجواب:

التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾[البقرة: 185] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾[البقرة: 203] ونقل عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/311- 312) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً