الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما يلزم من فاتته صلاة الظهر والعصر

الجواب
هذا فيه تفصيل، إن كنت في السفر وقضيتهما في السفر تقضيها قصرا ثنتين ثنتين، إذا كنت في السفر تركتهما في السفر وقضيتهما في السفر نفسه، فأنت تقضيهما قصرا، ولك أن تجمع بينهما، ولك أن تفرق. أما إن كنت تركتهما في الحضر أو السفر، ثم أتيت الحضر محل الإقامة فإنك تقضيهما أربعا أربعا ولا تجمع بينهما، وهكذا إذا تركتهما في الحضر، وقضيتهما في السفر أو في الحضر فإنك تقضيهما أربعا كما شرع الله -عز وجل- ، وإنما تقضيهما قصرا إذا كنت تركتهما في السفر وقضيتهما في السفر، ولك أن تجمع بينهما أيضا في السفر إذا كنت تركتهما في السفر وقضيتهما في السفر جميعا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 190- 191)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟