الجواب
نعم هناك فروق منها:
أولاً: أن المسح على الخفين مقدر بمدة معنية، أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعيه إلى بقائها.
ثانياً: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخُف يختص بالرِّجل.
ثالثاً: المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة، فلا تشترط لها الطهارة.
رابعاً: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء.