الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك، وأمره بضرب الدف عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.