الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ما الحكم إذا لم يَعق الرَّجُل عن بناته وقد تزوجن؟

الجواب

العقيقة سنة مؤكدة، للذكر اثنتان، وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء؛ لقول اللهتعالى:﴿فَاتَّقُوا الله مَا استَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16],وإذا كان غنيًّا فهي باقية على الأب، وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/217)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟