الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ما الحكم إذا أخطأ الوكيل في توزيع الكفارة ؟

الجواب
إذا كانت الكفارة كفارة يمين فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله عز وجل في سورة المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ الآية[المائدة: 89] .
وبذلك تعلم أنه يجب على صاحب الكفارة الذي وكلك أن يطعم ثمانية مساكين غير الاثنين اللذين أطعمتهما , عملاً بالآية الكريمة. هذا إن سامحك فيما فعلت، أما إذا لم يسامحك فعليك أن تغرم الكفارة للثمانية الباقين لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما إذا كان قد أمرك أن توزع الكفارة على عشرة ؛ لأنك بهذا التصرف قد خالفت الأمر فوجب عليك أن تغرم , وفق الله الجميع .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/152- 153)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟