السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ليس لأحد أن يتوكل في تفريق الزكاة إذا لم يقدر على مواجهة من لا يستحقها

الجواب
أولاً: من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء، فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم، فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا.
ثانياً: إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/429-430)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟