الجواب
إن القرآن الكريم الذي أباح للمسلم - من وثق من نفسه بالعدل- أن يجمع أربع زوجات دون زيادة، هو الذي أباح للنبي - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، والحكمان تشريع من عند الله، وليس بدافع الهوى والشهوة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾[الأحزاب: 50] إلى أن قال: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾[الأحزاب: 51] إلى أن قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾[الأحزاب: 52] فكان ذلك تشريعا من الله تعالى لرسوله ولأمته، فيجب الإيمان به، ومن آمن ببعض وكفر ببعض فقد صنع صنيع اليهود في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.