الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2713
الخط

لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى حاسرًا عن رأسه

السؤال:

السؤال العاشر من الفتوى رقم(21672) بعض المصلين يلبسون العمامة على رؤوسهم، وبعضهم القلنسوة فقط، وكثير يصلون مكشوفي الرأس - أعني الرجال - أيهم أفضل في الأجر؟ أفيدونا بدليل جزاكم الله خيرا.

الجواب:

يستحب للمصلي أن يكون حال صلاته لابساً اللباس الكامل الساتر الجميل، ومن ذلك غطاء الرأس؛ لأن الله - عز وجل - ندب عباده إلى اتخاذ الزينة في الصلاة، فقال جل وعلا: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾[الأعراف: 31] الآية، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى حاسرا عن رأسه، بل كان ملازما للبس العمامة، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/140)المجموعة الثانية

أضف تعليقاً