الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لم تصم بعد بلوغها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها ؟

الجواب
هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ؛ لأنها جاهلة والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أربعة: إما أن يتم لها خمسة عشر سنة، وإما أن تنبت عانتها وإما أن تنزل وإما أن تحيض، فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير، فأقول لها: إنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض أقول: يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟