الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف يكون العدل في النفقة بين أولاد الزوجتين ؟

الجواب
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم الاثنان لهم شيء، والثلاثة لهم شيء، والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة اثنين والزوجة الأخرى ثلاثة أو أربعة، كل يعطى حقه وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة، أما العطايا التي من غير النفقة فلا بد من العدل فيها، تعطيهم شيئًا زيادة من النفقة لا بد من العدل، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم النفقة، والقليل لهم نفقة، الصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وغير ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/374)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟