الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 295
الخط

كيف يخرج زكاة نخله وراتبه وما جاءه من البقالة ؟

السؤال:

الفتوى رقم(20678) أولاً: لي مزرعة بها أشجار فاكهة (مانجو، جوافة، تين، نخل) وأبيع منها سنويًا بمبالغ مالية لا أحصيها؛ لأنها تأتي متفرقة وأصرف على المزرعة من سماد وكهرباء ودواء للشجر وأجور عمال. ثانيا: لي بقالة لها دخل شهري. ثالثا: أجمع ما يتبقى لي من رواتبي ودخل البقالة ومما أحصل عليه من المزرعة. وفي شهر رمضان أحصي المبلغ المتوافر وأقوم بإخراج ربع العشر زكاة. فهل يصح ذلك أم يجب أن أخرج زكاة المزرعة على حدة والبقالة على حدة وما تبقى من راتبي على حدة. وكم المستحق في المزرعة هل هو ربع العشر، أم نصف العشر، أم العشر؟ أرجو الإفادة نفع بكم الله الأمة الإسلامية.

الجواب:

أولاً: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئًا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها. ثانيًا: النخل إذا بلغت غلته النصاب فأكثر، وهو: (ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي) الذي مقداره بالكيلو اليوم: (ثلاثة كيلوات) تقريبًا، فإنك تخرج منه العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن بعته فإنك تزكي قيمته بالمقدار المذكور. ثالثا: السلع التي في البقالة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تجرد هذه السلع المعدة للبيع وتقومها بما تساوي وقت تمام الحول، وتخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حينئذ. رابعا: ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ومن تقدير قيمة البقالة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/19-20) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً