الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 349
الخط

كانت تفطر أيام حيضها ولم تقضها فماذا يلزمها ؟

السؤال:

السؤال السادس من الفتوى رقم(14428) امرأة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟

الجواب:

يجب على المرأة المذكورة أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان من الأعوام الماضية، وأن تطعم عن كل يوم تقضيه مسكيناً مقدار نصف صاع من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/268) المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً