قول بعضهم: (تقاربوا حتى يكون بين القدمين بسطة كف)
السؤال:
سئل فضيلته: يوجد جماعة يفرجون بين أرجلهم في الصلاة قدر ذراع، فقال لهم أحد الجماعة لو تقربون أرجلكم حتى يكون بين الرجلين بسطة كف اليد لكان أحسن، فردوا عليه بقولهم: إنك راد للحق لأن فعلنا هذا قد أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، آمل منك جزاك الله خيراً أن توضح لنا هذه المسألة توضيحاً وافياً ؟
الجواب:
التفريج بين الرجلين إذا كان يؤدي إلى فرجة في الصف، بحيث يكون ما بين الرجل وصاحبه منفتحاً من فوق فإنه مكروه لما يلزم عليه من مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتراص؛ ولأنه يفتح فرجة تدخل منها الشياطين. وكان بعض الناس يفعله أخذاً مما رواه البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه»، وهذا معناه: تحقيق المحاذاة والمراصة، والإنسان إذا فرج بين قدميه بمقدار ذراع سوف ينفتح ما بين المنكبين مع صاحبه، فيكون الفاعل مخالفاً لما ذكره أنس - رضي الله عنه - عن فعل الصحابة - رضي الله عنهم - . أما قول من يفرج: إن هذا قد أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالمحاذاة فقال: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله» ولم يقل: (فرجوا بين أرجلكم)، ولم يقل: (ألزقوا المنكب بالمنكب والقدم بالقدم)، ولكن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلونه تحقيقاً للمحاذاة ولكن إذا لزم من إلزاق الكعب بالكعب انفراج ما بين المنكبين صار وقوعاً فيما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من فرج الشيطان. وأما قول أحد الجماعة خلوا بين أرجلكم بسطة كف، فلا أعلم له أصلاً من السنة، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/28- 29)