الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قول الرجل لزوجته: (أنا لا أريدك) هل يقع به طلاق؟

الجواب
هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نيّة لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق فليس بطلاق، وزوجته باقية في عصمته ولا عليه كفارة؟
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/99- 100)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟