السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 دقائق
0
المشاهدات 346
الخط

قسم أملاكه بين أولاده الذكور دون الإناث فما ا لحكم ؟

السؤال:

رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم وحصول كل من الذكور على نصيبه تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم؟ خصوصا أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقا للصدقة أو الزكاة؟ 

الجواب:

لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، إلا إذا كان أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم بأن يخص بعضهم بشيء فلا بأس، والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا، وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة، والله ولي التوفيق. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/58-59)

أضف تعليقاً