الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عدة أسئلة في لباس المرأة وحكم سماع الراديو ومشاهدة التلفاز

الجواب
الاستفتاء يشتمل على سبعة أسئلة، الستة الأولى منها تتعلق بأنواع لباس النساء وزينتهن، والسابع يتعلق بسماع الراديو والتلفزيون، وعماد الحكم في الستة الأولى تطبيق النصوص الواردة في التحذير من كشف العورة وما في حكمه من تحديد اللباس للجسم والتحذير من تغيير خلق الله والتشبه بالرجال أو بغير المسلمات، والتحذير من إبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. فأما الكرتة والسحاب الذي يكون في الظهر أو الجنب أو الأكمام ففيهما تحديد للجسم في الغالب، وزينة مغرية للناظرين بالمرأة، وفتنة تخشى عاقبتها، وأما الدلعة وتقصير أكمام الثوب إلى نصف الذراع فعلا حتى تظهر الغوايش - ففيهما كشف عورة، وإبداء للزينة الباطنة بالنسبة للأجانب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾[النور: 31] ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير من ذكر في الآية، فلا تغشى بها المجامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجال والنساء محارم وغير محارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبا واسعا ساترا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدا عن الريبة والفتنة، وصيانة للأعراض، وسدا لذريعة الشر والفساد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/31- 34)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟