شرب بعد طلوع الفجر بسبع دقائق ظانًا بقاء الليل فما حكم صومه ؟
السؤال:
الفتوى رقم(13888) قمت يوماً في رمضان بعد أذان الفجر بحوالي 7 دقائق لأشرب، ولم أكن أعلم أنه أذن الفجر، إلا أن صديقًا قال لي: لا تشرب حتى نعلم بدخول الوقت، فشربت وبعدها قال لي: إنه أذن للفجر منذ 7 دقائق علمًا بأني أكملت صيام اليوم فهل علي كفارة مع القضاء وما هو الحكم؟
الجواب:
الواجب عليك قضاء يوم بدلاً عن ذلك اليوم، وليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/181)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس