السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 570
الخط

سُرق ماله في غير بلده، فهل يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده؟

السؤال:

رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟ 

الجواب:

هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/301)

أضف تعليقاً