سُرق ماله في غير بلده، فهل يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده؟
السؤال:
رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟
الجواب:
هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/301)