الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 295
الخط

ساعد أحد أولاده بالزواج فهل يلزمه مساعدة الآخرين ؟

السؤال:

الفتوى رقم(20433) يوجد لي مجموعة من الذرية ولله الحمد، وقمت بمساعدة أحد الأولاد في زواجه، فهل يلزمني إعانة الأولاد الآخرين بمثله، وإعطاء البنات كل واحدة منهن نصف ذلك؛ خروجا من الوقوع في الآثام بعدم العدل والمساواة؟ وإذا لم أستطع فهل يلزم الولد المعان إعادة ما أعطي؟ علما أن دخله الشهري جيد الوقت الحالي، أفتونا مأجورين.

الجواب:

الواجب عليك إن كنت قادرًا أن تعين أولادك على الزواج ذكرهم وأنثاهم، فإذا بلغ أحدهم السن المناسب بادرت إلى تزويجه، ولا يلزمك أن تعطي أولادك الآخرين مثله في نفس الوقت، ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطيته، وهكذا؛ لأن هذا من باب النفقة على حسب الحاجة والضرورة، وليست عطية مطلقة، والغالب أن الأنثى يدفع لها المهر من قبل الزوج، فهي لا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الرجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/226- 227) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً