الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

زكاة الخيل والبغال والحمير ...

الجواب
جميع هذه الأنواع لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة والنماء ففيها الزكاة، وتعتبر من عروض التجارة.
أما إذا أعدت الخيل للركوب أو الحمل أو الجهاد فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست بمال نام، والمال النامي هو المال الذي فيه الزكاة، وقد جاء في الحديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . وهكذا يقاس عليها الأنواع الأخرى، فكل ما أعدّ للتجارة فإنه يزكيه كما يزكي عروض التجارة، وسوى ذلك فلا زكاة فيه، إلا المنصوص عليه وهو سائمة الغنم والإبل والبقر.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟