الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفعت زكاة مالها لزوجها واقتطعت جزءاً منه مقابل نفقتها فما الحكم ؟

الجواب
لا يجوز, أولاً: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقاً, سواء كان فقيراً أو غارماً, والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارماً يريد أن يقضي دينه أو كان فقيراً, لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها, تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم لقاء رقم(210)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟