الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع زكاة ماله لوكيله ليوزعها على الفقراء . . ثم سرقت منه فما الحكم ؟

الجواب
نقول: هذه الدراهم تضمن للمساكين؛ لأنها لم تصل إليهم، ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن. لكن من الذي يضمن هل هو الوكيل أم الموكل؟
نقول: إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين فالضمان على الموكل الذي هو صاحب الدراهم.
بقي أن يقال: لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت فهل هي مضمونة أم لا؟
الشيخ: هي غير مضمونة؛ لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضاً شرعيًّا بالنيابة عن الفقراء، فإذا أتلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية، فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها، فيكون الضمان على الجمعية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/479-480)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟