الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 261
الخط

خرافة في زيارة المرأة قبر ابنها قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة. .

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل أستطيع أن أزور قبر ابني حيث إنه مات وقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: إن الوالدة إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع الشمس من اليوم الجمعة ولم تبك وقرأت سورة الفاتحة يمكن لولدها أن يراها بحيث تكون المسافة بينهما مثل ثقوب المنخل وإذا بكت عليه حُجبت عنه، ما صحة هذا؟ وما حكم زيارة النساء للقبور؟

الجواب:

هذا الذي ذكر من عمل المرأة إذا زارت قبر ابنها يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وقرأت الفاتحة ولم تبك فإنه يكشف لها عنه حتى تراه كأنما تراه من خلال المنخل، نقول: إن هذا القول ليس بصحيح، وهو قول باطل لا يعول عليه. وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء فيه: فمنهم: من كرهها. ومنهم: من أباحها إذا لم تشتمل على محظور. ومنهم: من حرمها. والصحيح: الراجح عندي من أقوال أهل العلم - رحمهم الله- أن زيارة النساء للقبور حرام؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن لا يكون على فعل مباح، ولا يكون على فعل مكروه، بل يكون اللعن على فعل محرم، بل إن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقتضي أن تكون زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب؛ لأنه ترتب عليها اللعنة، والذنب إذا رتبت عليه اللعنة صار من كبائر الذنوب كما هو الأصل عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وعلى هذا فإن نصيحتي لهذه المرأة التي توفي ولدها أن تكثر من الاستغفار والدعاء له في بيتها، وإذا قبل الله تعالى ذلك منها فإنه ينتفع به الولد وإن لم تكن عند قبره. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/320- 321)

أضف تعليقاً