السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وضع مصلى نساء خلف المسجد أو ضرب خيمة لهن على أرضية الغير

السؤال
الفتوى رقم(21093)
نحن في مسجد الأمير سلمان بن محمد آل سعود، نعاني من صغر المسجد، وعدم اتساعه للمصلين، ولا يوجد مكان للنساء في رمضان، وقد كنا نقوم كل سنة بوضع خيمة كبيرة للنساء في رمضان، وذلك في أرض خلف المسجد، وكانت هذه الخيمة عرضة لتجمع القطط، وعبث الصغار وتكدس المطر من فوقها، ناهيك عن الخطورة الأمنية من تعرض أحد للنساء، فبحثنا عن صاحب الأرض لنشتريها منه، فلم نجده، ووضعنا إعلاناً على الأرض بأنها مطلوبة، فلم يستجب لنا أحد، وعرضت لنا فكرة وهي: أن نضع بناء مؤقتاً من حديد، وليس له قواعد في الأرض، نستفيد منه في وضعه مصلى للنساء، وكذلك نستفيد منه في أشياء أخرى، فإذا جاء صاحب الأرض إما أن يبيعنا إياها أو نخليها له، وعرضنا هذا الأمر على أبناء الأمير فقالوا لنا إنهم يؤيدون هذا الأمر، ولكن يحتاجون إلى فتوى بخصوصه، علماً بأن الأرض لم تُعمر من قبل، ولو كان لها صاحب أو كان صاحبها بحاجتها لوجدناه بعد أن أعيانا البحث عنه، فنرجو منكم إفتاءنا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الأصل أن حقوق الناس الخاصة بهم لا يجوز لأحد أن يحدث فيها بناء أو غيره، أو ينتفع بها بغير إذنه، وعليكم البحث عن بديل غير هذه الأرض، كما أن إحداث بناء مصلى خارج حدود المسجد من دون أن يرى المصلون فيه الإمام - لا يجوز لمن يصلي فيه أن يقتدي بالإمام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/191- 192)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟