السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 4436
الخط

حكم وضع القدم تحت مصب الماء في الوضوء من غير دلك

السؤال:

يقول السائل: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث إني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء دون عدد الغسل فهل أكون آثما؟

الجواب:

هذا قول على الله بغير علم، وهو غلط، الواجب غسل الرجل مرة واحدة، والثلاث أفضل، النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا -عليه الصلاة والسلام- ، فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة، وتمضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل يديه مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة، كفى إذا عمم الغسل، إذا عمم العضو، إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة كفى، يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، يصب الماء على وجهه مرة واحدة، يعمه بالماء يكفي، وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرة واحدة، يكفي وهكذا رأسه، يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة يكفي، ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة، واليسرى كذلك يكفي، لكن إذا كرر ثلاثًا فهو أفضل وأكمل، والثنتان أكمل من الواحدة، ومعنى غسله يعني: يعمه بالماء ولو بغرفة، ولو بثلاث غرفات، ولو تحت الكباس (البزبوز)، يعمه بالماء، هذه مرة، فإذا أعاد تعميمه بالماء هذه ثانية، فإذا أعاد رجله تحت البزبوز هذه ثالثة، ولكن ليس بشرط الثلاث، يكفي مرة واحدة إذا عمه بالماء تحت البزبوز، مرة واحدة كفى، أو بالماء الذي يأخذه من الإناء يغرف من الإناء، ويصب على أعضائه، يكفي مرة واحدة، وقول من قال: لا بد من ثلاث. خطأ، الصواب: يكفي مرة واحدة إذا عم العضو بالماء، سواء عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر، لا بد يعمه بالماء، الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس السنة واحدة مطلقا، السنة ألا يمسح إلا مرة واحدة مطلقا مع الأذنين، أما الأعضاء الثلاث: الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمها بالماء ثلاث مرات، فإن اقتصر على مرتين أو واحدة كفى، والحمد لله 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/118- 119)

أضف تعليقاً