السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وضع الإعلانات التجارية على جدران المساجد من الخارج

السؤال
الفتوى رقم(21510)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم(1 \ 4 \ 1134) وتاريخ 15 \ 4 \ 1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(2458) ، وتاريخ 23 \ 4 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
أود أن أعرض على سماحتكم ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة تمكينها من استثمار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج، وفي الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد، ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد. وقد تمت دراسة الموضوع في الإدارة المختصة في الوزارة، وظهر اتجاهان: مؤيد، ورافض، ولكل منهما مسوغاته على النحو الآتي:
أولًا: مسوغات التأييد:
1- كون هذه الأراضي زائدة عن احتياج المسجد، خارجة عن بنيانه، غير مستفاد منها في شيء من مصالحه بحال، فهذه الزوائد- فيما يظهر- لا تثبت لها أحكام المساجد، وهي أراض موقوفة، فالأولى استغلالها فيما يعود بالنفع والخير.
2- وجود من يستغل بعض هذه المواقع بوضع لوحات فيها من دون استئذان ولا تنظيم ولا عائد مادي للمساجد منها والمشروع المقدم كفيل بتلافي هذه المفاسد.
3- الانتفاع من ريع هذا الاستثمار لصالح المساجد، بناء وترميماً وصيانة وتجهيزاً وتوظيفاً وتخصيص نسبة معلومة بعد التفاوض مع الشركة من استخدام هذه اللوحات في بث رسائل دعوية وإرشادية من قبل الوزارة.
4- تضمن البيان الصادر من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات جواز الإعلان التجاري ما لم يشتمل على محذور شرعي، وكان ملتزما بالضوابط الشرعية المذكورة في البيان، ومرافق لهذا نسخة من بيان اللجنة.
5- تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم(3842) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائماً ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذ غالبا لغط ومشادة.
6- يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمناً شروطاً دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات.
ثانياً: مسوغات الرفض:
1- واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة.
2- مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض مقصود بناء المساجد، وتشغل قلوب قاصديها، وتؤثر في بهاء المسجد وخلوصه من شوائب الدنيا.
3- ما يخشى منه مع مرور الوقت وكثرة العرض من اتساع الأمر، وضعف المراقبة والوقوع في المحاذير الشرعية.
ونظراً لأهمية الموضوع وحساسيته وتعارض الرأي فيه، رأيت لسماحتكم آملا تفضلكم بالنظر فيه، وإفادتي بما يجب المصير إليه شرعا.
جزاكم الله خيرا وأعظم مثوبتكم وزادكم خيرا وتوفيقًا.
والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تتخذ المساجد أو شيء من مرافقها أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾[الجن: 18] واستغلال المساجد ومرافقها لأمور الدنيا يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/273- 277)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟