الجواب
الوسم لبهيمة الأنعام في غير الوجه جائز، عند ظهور الحاجة إليه، كمن يريد وسمها بعلامة تعرف به له أو لغيره، وكوسم إبل الهدي لتعرف بذلك، والوسم يكون بالكي بالنار أو بشق جزء من بدن البهيمة غير الوجه، كالسنام ونحوه، والإشعار بقدر الحاجة دون الإفراط فيه، ويدل لجواز ذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن أنس - رضي الله عنه -قال: «غدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة» ، وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه: « دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنما في آذانها» ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: « خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره» .
أما الوسم في الوجه فيحرم، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك ولعن من فعله، ولأن الوجه أشرف موضع في الجسم، سواء من الإنسان أو البهيمة، وخد الناقة وغيرها من بهيمة الأنعام يعتبر من الوجه، لا يجوز الوسم فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.