الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم وسم الإبل في الوجه لأجل تمييزها عن إبل الغير

الجواب
الوسم لبهيمة الأنعام في غير الوجه جائز، عند ظهور الحاجة إليه، كمن يريد وسمها بعلامة تعرف به له أو لغيره، وكوسم إبل الهدي لتعرف بذلك، والوسم يكون بالكي بالنار أو بشق جزء من بدن البهيمة غير الوجه، كالسنام ونحوه، والإشعار بقدر الحاجة دون الإفراط فيه، ويدل لجواز ذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن أنس - رضي الله عنه -قال: «غدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة» ، وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه: « دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنما في آذانها» ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: « خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره» .
أما الوسم في الوجه فيحرم، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك ولعن من فعله، ولأن الوجه أشرف موضع في الجسم، سواء من الإنسان أو البهيمة، وخد الناقة وغيرها من بهيمة الأنعام يعتبر من الوجه، لا يجوز الوسم فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/161- 162)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟