السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 1641
الخط

حكم هبة الزوج لزوجته

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(21251) منذ ما يقارب العشرين عاما اشتريت قطعة أرض في مكة المكرمة بمبلغ عشرين ألف ريال من مالي الخاص ولكني كتبتها باسم زوجتي هدية لها لمضي عشرين عاما على زواجنا، وكان لي في ذلك الوقت خمسة من البنات وولد واحد، وكانت والدتي على قيد الحياة، وقبل ستة عشر عاما كنت أرغب في الزواج مرة ثانية، ولكون زوجتي الحالية صبرت علي وأنا فقير ودخلي محدود كنت أنفق منه على والدتي وأخواتي الأيتام ثم على بيتي ـ فأعطيتها مبلغ مليون ريال وسجلتها كشريكة في الشركة التي أنشأتها مع أحد المواطنين من أجل أن توافق على زواجي من امرأة أخرى، ولكنها رفضت قبول الفكرة قائلة: (إن كنوز الدنيا كلها لا تجعلها تتنازل عن قصاصة أظفر لامرأة ثانية، ولو تزوجت بغيري فسوف أترك البيت) وكان لدي في ذلك الوقت نفس العدد من البنات والولد والوالدة، ووجدت معارضة شديدة من البنات، فصرفت النظر عن الزواج، وأبقيت المبلغ مسجلا في الشركة باسمها إلى تاريخه، وبعد ذلك بثلاث سنوات توفي الابن فجأة، ثم توفيت بعده الوالدة يرحمها الله، وحيث إن لي ثلاثة إخوة أشقاء وأخا لأب، فهل أنا آثم فيما أعطيت لزوجتي أم لا؟

الجواب:

ما وهبته لزوجتك من مال أو غيره حال حياتك جائز لا حرج فيه، ويصبح ملكا للزوجة.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(271- 272)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً