السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3701
الخط

حكم نظر الزوجين لعورة الآخر

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(4624) هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟

الجواب:

يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/361) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً