السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم منع الأب ابنه من الزواج

الجواب
هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة، وفيه عفة الرجل، وغض بصره، فلا يجوز لأبيه أن يمنع من ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج» الحديث، ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله، وغض البصر، وحفظ الفرج، وإحصان المرأة، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضًا، فالزواج فيه خير كثير، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق من له الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابًا أو شيخًا، والشاب آكد في الحديث السابق. فالحاصل أنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج، فينبغي له أن يتلطف مع والده، ويشرح له حاله حتى يوافق، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله -عز وجل- ، لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينهما شحناء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/265- 266)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟