الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم مناداة المولود بغير اسمه المعروف في شهادة الميلاد

الجواب
الذي ينبغي أن تُدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف، يقول سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾[الأحزاب: 5] ولا تجعلوا اسمًا آخر تشتبه به، ولا تعرف به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور، والبيع والشراء، وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية أفضى إلى الالتباس والمشكلات، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به، وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاكها إن كان لها أملاك، المقصود تدعى باسمها المعروف الرسمي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/229 ـ 230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟