الجواب
عليها التوبة النصوح من هذا الفعل السيء، وعدم العودة لمثله؛ لأن إعانة المفسد على فساده يدخل صاحبه في الإثم، حيث إن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين محرم، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] ومجرد ذهابها مع أختها للمؤانسة إلى الدجالين والمشعوذين، لا يصل إلى درجة الكفر، إلا إذا صدقتهم فيما يقولونه، فإنها تدخل في عموم حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد-صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولما رواه أبو موسى قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن حبان والطبراني والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.