الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من ذهبت مع أخرى للكاهن من أجل الموانسة

الجواب
عليها التوبة النصوح من هذا الفعل السيء، وعدم العودة لمثله؛ لأن إعانة المفسد على فساده يدخل صاحبه في الإثم، حيث إن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين محرم، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] ومجرد ذهابها مع أختها للمؤانسة إلى الدجالين والمشعوذين، لا يصل إلى درجة الكفر، إلا إذا صدقتهم فيما يقولونه، فإنها تدخل في عموم حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد-صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولما رواه أبو موسى قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن حبان والطبراني والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/326-328)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟