السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 400
الخط

حكم من حلف بقوله: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا)

السؤال:

نحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعائكم الخاص لنا، والسؤال يقول: امرأة أقسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا) فهل هذا يعتبر قسماً؟ وما الحكم إذا خالف الزوج أمرها؟

الجواب:

هذا لا يحل، هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل؛ لأن الشافع دون منزلة المشفوع عنده، ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعاً إلى خلقه، لأنه أعظم من أن يكون شفيعاً إلى خلقه، فالقسم هذا باطل ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(210)

أضف تعليقاً