السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 601
الخط

حكم من أصبح جنبًا ثم جامع زوجته بناء على أن صوم الجنب لا يصح

السؤال:

الفتوى رقم(15797) إنني تزوجت منذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا رجل بدوي لا أقرأ ولا أكتب، ولا عندي علم ولا فيه مرشدون، ونحن في جهل في أمور ديننا، ثم إنني وقعت على امرأتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر وهي مطاوعة لي، ثم أفطرنا ذلك اليوم كلنا ونحن في سن الشباب، وهو أول شهر صمناه واعتقادي أنني لما كنت جنبًا من الليل لأنني أيضًا واقعتها في الليل ولم نجد الماء بأنه لا يجوز صيامنا بدون غسل، فجامعتها بعد الفجر ونحن نجهل أنه لا تجوز المجامعة ونحن صيام في سن شباب وفي جهل.

الجواب:

يلزم كل واحد منكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود إلى مثل ذلك، ويلزمكما الكفارة، وهي: عتق رقبة عن كل واحد منكما، فإن لم تجدا فتصوما شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فيطعم كل واحد منكما ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كما يلزمكما صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإن أخرتماه حتى رمضان آخر فتخرجا نصف صاع من قوت البلد إلى الفقراء، ومقداره كيلو ونصف عن كل يوم حصل فيه الإفطار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/233-234) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً