الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أرجع زوجته بعد الطلقة الثالثة بناء على أنها حامل

الجواب
هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، ولو أنها حامل، تحرم عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما، أو إحداهما، وإلاّ فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي، يقول - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» يعني من دون مسيس، فمن طلقها من دون مسيس، وهي حائل، أو طلقها وهي حامل، كله طلاق شرعيّ، إنما المنكر أن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا هو الذي لا يجوز، أمّا طلاق الحامل، فهو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، جهلاً منهم، وهذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة، وهي حامل، طلاقه واقع، إذا كان لا مانع به: عاقل، وهكذا الطلقتان السابقتان، إذا كانتا ليس فيهما ما يوجب عدم وقوعهما، أو إحداهما، فإنّ الطلاق باق، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنّ الله سبحانه يقول: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصّر، وألاّ يعجل. أما إرساله المرأة، وأن تقول أرجعناها، فهذا شيء لا وجه له ولا أساس له، بل هو من الخرافات العامة، لكن النظر في الطلقتين السابقتين، فإذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس، أو في حال حمل، فقد وقعتا، وتمت الثلاث، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، إلا بعد زوج يطؤها في نكاح شرعي، ثم يفارقها بموت أو طلاق. والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/51- 53)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟