الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مصافحة المخطوبة والخروج بها

الجواب
لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها» والمعنى: أراد الزواج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/78- 79)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟