الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مصافحة الخالة باليد

الجواب
مصافحة الخالة وغيرها من المحارم كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومن باب أولى البنت والأم مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها إذا أمنت الفتنة وهي مأمونة غالباً وكذا نظيرهنّ من الرضاع تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أما مصافحة النساء الآتي لسن محارم للإنسان فإنه لا يحل لهن أن يصافحهن سواء مباشرة أو من وراء حائل كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وأخت الزوجة وما أشبه ذلك كل هؤلاء لا يحل للإنسان أن يصافحهنّ وما جرت به العادة عند بعض الناس من مصافحة أمثال هؤلاء فهو حرام والواجب تحكيم الشرع لا العادة فيما جاء به الشرع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟