الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم مساعدة المرأة والدها من مالها بغير علم زوجها

الجواب
إرسالك مبلغًا من مالك لوالدك الكبير من الإحسان إليه والبر به، لا سيما إن كان محتاجًا. وقد وصى الله - جل وعلا - بالوالدين فقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[الإسراء: 23] وليس لزوجك أن يمنعك من أن تصلي والدك من مالك، ولا طاعة له في منعك من بره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/179- 180)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟